فإن تعذرت عليه الإعادة لرجوعه إلى بلده أو بعده، لم يلزمه الرجوع، وعليه دم على المذهب.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. فقال:"طوفي من وراء الناس وأنت راكبة". قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور [1] »
(1) متفق عليه. أخرجه البخاري في الصلاة، باب إدخال البعير المسجد (78) 1/ 119، وفي الحج، باب طواف النساء (64) 2/ 164 وغيرها. ومسلم في الحج، باب جواز الطواف على بعير 9/ 20.