فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23808 من 48258

وإنما اختلف العلماء في الطواف في النسك من حج أو عمرة، هل يشترط لصحته نية الطواف؟ وهل يكفي أصل النية أم لا بد من تعيينها، بأن يكون الطواف للقدوم أو للإفاضة أو للوداع؟

اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: يشترط أصل نية الطواف، ولا يشترط تعيينه.

فلو طاف يوم النحر نفلا أو وداعا وقع عن الزيارة، ولو طاف بعد الزيارة فهو للوداع سواء نواه أم أطلقه أم نواه تطوعا.

وإلى هذا ذهب الحنفية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت