وجه الاستدلال منها:
أن الله أمر بالطواف ببيته العتيق، ولم يبين العدد المجزئ في ذلك، فجاء البيان بفعله صلى الله عليه وسلم إذ طاف سبعة أشواط، وقال: «لتأخذوا عني مناسككم [1] » فدل ذلك على أن المراد بالطواف بالبيت، الطواف به سبعة أشواط، فلا يجوز النقص منه كالصلاة.
الثاني: وبحديث جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه:". . . «حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا، ومشى أربعا [2] » . . . الحديث. رواه مسلم."
الثالث: وبحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا [3] » متفق عليه.
الرابع: وبحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لتأخذوا عني مناسككم [4] » رواه مسلم.
(1) صحيح مسلم الحج (1297) ، سنن النسائي مناسك الحج (3062) ، سنن أبي داود المناسك (1970) ، مسند أحمد باقي مسند المكثرين (14208) .
(2) أخرجه مسلم في الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 8/ 175.
(3) أخرجه البخاري في الصلاة: باب قوله تعالى:"واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى" (30) 1/ 103، وفي الحج، باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين (69) 2/ 165، وباب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام (72) 2/ 166، وباب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة (80) 2/ 170، ومسلم في الحج، باب جواز التحلل بالإحصار 8/ 213.
(4) صحيح مسلم الحج (1297) ، سنن النسائي مناسك الحج (3062) ، سنن أبي داود المناسك (1970) ، مسند أحمد باقي مسند المكثرين (14208) .