فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21784 من 48258

شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فإذ هو كذلك فلا يحل لأحد أن يعمل شيئا من أعمال الحج في غير أشهر الحج فيكون مخالفا لأمر الله تعالى.

وأما امتناعه عن النساء فلقول الله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [1] فهو ما لم يتم فرائض الحج فهو في الحج بعد، وأما رجوعه لطواف الوداع فليس هو في حج ولا في عمرة فليس عليه أن يحرم ولا أن يمتنع من النساء، لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إحرام إلا بحج أو عمرة، وأما لطواف مجرد فلا) [2] .

(1) سورة البقرة الآية 197

(2) المحلى، ج (7) فقه عام، ص (241 - 244) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت