وقيل: هل يزكيه من سقط عنه؟ يخرج على روايتين، وإن أسقطه زكاه [1] نص عليه (م) لأنه أتلف ما فيه الزكاة، فقيرا كان المدين أو غنيا، وعنه: يزكيه المدين المبرأ؛ لأنه [ملك] ما عليه، وحملها صاحب المحرر على أن بيد المدين نصابا منع الدين زكاته (وم) وإلا فلا شيء عليه.
وقيل: لا زكاة عليها (خ) [2] وإن أخذ ربه [به] عوضا أو أحال أو احتال -زاد بعضهم: وقلنا الحوالة وفاء- زكاه كعين وهبها، وعنه: زكاة التعويض على المدين، وقيل في ذلك وفي الإبراء: يزكيه ربه إن قدر وإلا المدين، والصداق كالدين (و) وقيل: سقوطه كله لانفساخ النكاح من جهتها، كإسقاطها وإن زكت صداقها كله ثم تنصف بطلاقها [3] رجع فيما بقي بكل حقه، وقيل: إن كان مثريا [4] [5] وإلا فبقيمة حقه، وقيل: يرجع ونصف ما بقي ونصف بدل ما أخرجت، وقيل: يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله، ولا تجزئها زكاتها منه بعد طلاقه، لأنه مشترك، وقيل: بلى، عن حقها وتغرم له نصف [6] ما أخرجت، ومتى لم تزكه رجع بنصفه كاملا وتزكيه هي، فإن تعذر فيتوجه: لا يلزم الزوج، وفيها- في الرعاية- بلى، ويرجع عليها
(1) في الطبعة الأولى: وإن أسقط ربه زكاة.
(2) في الطبعة الأولى: (هـ) .
(3) في الطبعة الأولى: كله لم ينصف بطلاقها.
(4) في مخطوط الدار: مليئا.
(5) الصواب: إن كان مثليا كما يدل عليه السياق والمعنى.
(6) في الطبعة الأولى: وقيل بلى في حقها وتعدم نصف.