الثاني، لقوة أدلته كما سيأتي في الحالة الرابعة، والله أعلم.
الحالة الرابعة: أن تكون البراءة من العيب مطلقة، فيقول:
على أني بريء من كل عيب.
واختلفوا في دخول الحادث في هذه الحالة على قولين:
القول الأول: لا يدخل في شرط البراءة العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض. وبهذا قال محمد بن الحسن.، وزفر. من الحنفية. . وبه قال الشافعية [1] .، والحنابلة [2] . .
القول الثاني: يدخل في شرط البراءة العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض. وبه قال الإمام أبو حنيفة، وأبو يوسف من أصحابه.
(1) ينظر: روضة الطالبين 3/ 471، وتكملة المجموع للسبكي 12/ 371، ومغني المحتاج 2/ 53
(2) ينظر: كشاف القناع 3/ 196