فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23484 من 48258

الثاني، لقوة أدلته كما سيأتي في الحالة الرابعة، والله أعلم.

الحالة الرابعة: أن تكون البراءة من العيب مطلقة، فيقول:

على أني بريء من كل عيب.

واختلفوا في دخول الحادث في هذه الحالة على قولين:

القول الأول: لا يدخل في شرط البراءة العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض. وبهذا قال محمد بن الحسن.، وزفر. من الحنفية. . وبه قال الشافعية [1] .، والحنابلة [2] . .

القول الثاني: يدخل في شرط البراءة العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض. وبه قال الإمام أبو حنيفة، وأبو يوسف من أصحابه.

(1) ينظر: روضة الطالبين 3/ 471، وتكملة المجموع للسبكي 12/ 371، ومغني المحتاج 2/ 53

(2) ينظر: كشاف القناع 3/ 196

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت