البيع، بل تسقط، بدليل حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة [2] ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به» فمفهوم هذا الحديث أن الشريك إذا آذن شريكه بالبيع لا حق له بالشفعة [3] [4] .
4 -أن خيار العيب ثابت بالشرع، فلا ينفى بالشرط، كسائر
(1) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة - باب الشفعة 3/ 1229. والنسائي في سننه في كتاب البيوع - باب الشركة في الرباع 7/ 320، الحديث رقم 4701. وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشفعة - باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة 3/ 47 وغيره بلفظ:"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".
(2) (1) أو حائط قال ابن الأثير: الحائط البستان. (ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/ 462.
(3) ينظر: المبدع 5/ 212.
(4) ذكر هذه المناقشة الدكتور عبد الله المطلق في كتابه"بيع المزاد"ص 77.