فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23463 من 48258

بيع الغرر [1] ».

2 -ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا [2] » .

وعنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال:"ما هذا يا صاحب الطعام؟"قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال:"أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني [3] » ."

(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع - باب من قال: يجوز بيع العين الغائبة 3/ 1153، الحديث رقم 4. وأبو داود في سننه في كتاب البيوع - باب بيع الغرر 3/ 254، الحديث رقم 3376. والترمذي في سننه في أبواب البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع الغرر - 2/ 349، الحديث رقم 1248. والنسائي في سننه في كتاب البيوع - باب بيع الحصاة 7/ 262، الحديث رقم 4518. وابن ماجه في سننه في كتاب التجارات - باب النهي عن بيع الحصاة 2/ 739، الحديث رقم 2194. والدارمي في سننه في كتاب البيوع - باب النهي عن بيع الغرر 2/ 251. والإمام أحمد في مسنده 2/ 250، 376، 436، 439، 496.

(2) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من غشنا فليس منا"1/ 99، الحديث رقم 164 بهذا اللفظ.

(3) أخرجه بهذه القصة مسلم أيضا في صحيحه في الكتاب والباب السابقين 1/ 99، واللفظ له. وأبو داود في سننه كتاب البيوع - باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع 2/ 389، الحديث رقم 1329. وابن ماجه في سننه في كتاب التجارات - باب النهي عن الغش 2/ 749، الحديث رقم 2224. والإمام أحمد في مسنده 2/ 242، 417.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت