فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23456 من 48258

الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره" [1] ."

الثاني: أنه لو صح لم يكن لهم فيه حجة، لأن شروط المسلمين ليست إلا الشروط التي نص الله تعالى على إباحتها ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا الشروط التي لم يبحها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل [2] » [3]

(1) ينظر: إرواء الغليل 5/ 146، الحديث رقم 1303.

(2) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها- في قصة بريرة- رضي الله عنها- المشهورة، البخاري في صحيحه في كتاب المكاتب- باب المكاتب ونجومه. . . . 3/ 126، وباب ما يجوز من شروط المكاتب. . . . 3/ 126 - 127، وباب استعانة المكاتب وسؤاله الناس 3/ 127، وفي كتاب الشروط- باب الشروط في الولاء 3/ 177، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه في كتاب العتق- باب إنما الولاء لمن أعتق 2/ 1141، 3/ 1143، الأحاديث 6 - 9. وأبو داود في سننه في كتاب العتق- باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة 4/ 21، الحديث رقم 3929 والترمذي في سننه أبواب الوصايا- باب رقم 7 (بدون عنوان) 3/ 295، الحديث رقم 2207. والنسائي في سننه في كتاب البيوع- باب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيء 7/ 305، 306، الحديث رقم 4656. وابن ماجه في سننه في كتاب العتق- باب المكاتب 2/ 842، 843، الحديث رقم 2521 باللفظ المذكور. ومالك في الموطأ في كتاب الولاء والعتق- باب مصير الولاء لمن أعتق 2/ 780، 781 - الحديث رقم 17. والإمام أحمد في مسنده 6/ 206، 213، 271 - 272. وغيرهم

(3) ينظر: المحلى 9/ 44، تكملة المجموع للسبكي 12/ 363.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت