تحرير محل النزاع:
يجب على البائع أن يبين للمشتري كل عيب يعلمه في المبيع ولا يجوز له كتمه، قال صاحب المغني في كلامه على مسائل الخيار:". . . أحدها أن من علم بسلعته عيبا لم يجز بيعها حتى يبينه للمشتري، فإن لم يبينه فهو آثم عاص. ."ثم ساق الأدلة على ذلك [1] . فإذا فعل ذلك، أي بين للمشتري العيب، وأوقفه عليه فقد برئ منه، ولزم المشتري، ولا رد له بذلك العيب، وهذا بالإجماع.
جاء في مراتب الإجماع:"واتفقوا أنه إذا بين له البائع بعيب فيه، وحد مقداره ووقفه عليه إن كان في جسم المبيع فرضي بذلك أنه قد لزمه، ولا رد له بذلك العيب".
(1) ينظر: المغني 6/ 224، 225، كما ينظر الهداية لأبي الخطاب 1/ 142 وغيرهما.