وقد اختلف العلماء فيمن ترك التسمية على الوضوء:
قال إسحاق بن راهويه: إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه [1] .
وقال ربيعة: إنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة [2] .
(1) الجامع الصحيح للترمذي 1/ 38.
(2) سنن أبي داود 1/ 25.