فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21063 من 48258

الفصل الثاني: في الإنكار على من يأخذ بالقول المرجوح أو الضعيف:

وما ضعف فيه الخلاف لا يحل أن يقال به في الأحكام الشرعية ولا يحل للمقلد أن يعمل به.

وقد ذم شيخ الإسلام ابن تيمية المنحرفين عن منهج الأئمة، وذكر من انحرافهم أن يكون عن الإمام في المسألة اختلاف فيتمسكوا بالقول المرجوح أو أنهم يحملون قولا له ليوافق شبهتهم [1] .

ومثل لذلك بتنازع العلماء في ولد الزنا هل يعتق بالملك؟ على قولين للعلماء في مذهب أبي حنيفة وأحمد. . . .

ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين: لا على وجه القدح فيه، ولا على وجه المتابعة له فيها، فإن ذلك ضرب من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة، وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة، ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد [2] .

والأخذ بالقول الضعيف في بعض المسائل يؤدي إلى ارتكاب محظور فمثلا ربا النقد الخلاف فيه ضعيف، وهو ذريعة

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية، ج 20 ص 185.

(2) مجموع فتاوى ابن تيمية، ج 32 ص 137.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت