فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10782 من 48258

فإذا حال عليها الحول في الصندوق وهي نصاب فهل تجب فيها زكاة أو لا؟ وكم زكاة الألف من الورق المعروف عندنا اليوم؟

الجواب: إذا وضع جماعة نقودا في صندوق لتنفق في وجوه البر على ألا يعود إلى أحدهم منها شيء فلا زكاة فيها؛ لأنها خرجت من ملكهم بدفعها إلى صندوق البر، وصارت أعيانها حقا للجهات الخيرية التي دفعت لإنفاقها فيها.

أما زكاة الألف من الورق الذي في أيدينا اليوم فهي ربع العشر، وهو يساوي خمسة وعشرين ريالا. فحكم هذه الأوراق في الزكاة حكم الذهب والفضة.

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت