فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37558 من 82138

ـ [محمد خاطر] ــــــــ [16 - 09 - 06, 09:27 م] ـ

تكلم الشيخ العلامة بن العثيمين رحمه الله في هذه المسأله وقال بأنه لا يفطر .... والله أعلى وأعلم

ـ [أبو إبراهيم التميمي] ــــــــ [19 - 09 - 06, 02:13 م] ـ

جزاكم الله خيرا.

ـ [أبو ذر المصري] ــــــــ [19 - 09 - 06, 07:40 م] ـ

هذه المسألة مشكلة جدا عندي لأن في عائلتي من هو مصاب بهذا المرض وحتى الآن لا أعلم هل البخاخ مفطر أم لا مع كثرة الاختلاف حوله ويسألونني كثيرا ولا أدري أميل مع أي قول مع العلم أن المصاب عندنا بالربو (شفاه الله وعافاه) يأخذ بالقول أنه مفطر وربما تأتيه الأزمة الربوية ويمتنع عن أخذ البخاخ ويعرض نفسه لمشقة شديدة بل ربما يؤدي بنفسه للاختناق فأنا الجاهل أؤيد القول بأنه لا يفطر رفعا للمشقة؟

ـ [أبو عثمان النفيعي] ــــــــ [23 - 09 - 06, 10:24 م] ـ

جزاكم الله خير

ـ [عبدالله الغالبي] ــــــــ [27 - 09 - 06, 07:40 ص] ـ

أظن أنه لا خلاف في المسألة أصلًا لأن من قال أنه لا يفطر قال أنه مجرد هواء.

ومن قال أنه يفطر قال أنه عبارة عن مادة علاجية تحتوي على رذاذ.

وعلى هذا فالحكم على الشيء فرع عن تصوره فإن كان فعلًا يحتوي على رذاذ فيفطر بلا ريب

وإن كان مجرد هواء فقط فلا يفطر.

ويرجع في ذلك لأهل الطب فهم الأعلم بمكونات هذا البخاخ بل يستطيع طالب العلم أن يشتري عينة ويعلم حقيقة الأمر فالحس شاهد حقيقي.

بالنسبة للمريض بالربو إذا ثبت أنه رذاذ فالأمر فيه سعة ولله الحمد يفطر ويقضي (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) )

وفي الفتيا السابقة قال المفتي: بعد ذلك إذا تقرر أن بخاخة الربو من جنس المفطرات، فإن مستعملها لا يخلو أن يكون مريضًا مرضًا مؤقتًا أو أن يكون مريضًا مرضًا مزمنًا، فإن كان الأول وهو المؤقت الذي يرجى برؤه فإنه يلزمه القضاء عند التمكن من الصيام؛ وذلك لقوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ { [البقرة: 185] .

أما من لا يرجى برؤه بأن كان مرضه مزمنًا فإنه يفطر ولا صوم عليه؛ لقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ { [الحج:78] ، ويلزمه الفدية عن كل يوم إطعام مسكين بما مقداره مد من طعام من قوت البلد كالأرز مثلا، والمد يساوي 510 جم، ويجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين على ما عليه الفتوى، والله تعالى أعلم.

ـ [أبو الفتح] ــــــــ [28 - 09 - 06, 12:06 م] ـ

بل الخلاف موجود وليس لفظيا؛ لأنك إن تأملت حجج المخالفين القائلين بعدم الإفطار لوجدتهم يسلمون في بعضها بوصول شيء إلى الجوف لكنهم يعدونه معفوا عنه، فتأ مل!

ـ [عبدالله الغالبي] ــــــــ [09 - 10 - 06, 02:28 م] ـ

جزاكم الله خيرًا أخي الكريم على هذه الفائدة.

وقد تأملت فوجدت أن قولهم بأنه معفو عنه بنوه على القياس على المتبقي من المضمضة والاستنشاق.

وهذا قياس مع الفارق؛ لأن المحل الذي يقصد به بخ البخاخ هو الجوف وهو مراد المريض ومقصوده بخلاف المضمضة فمقصودها هو الفم فقط، فتمام قصد الفعل بقصد محله كما في البخاخ والدخان وغيرهما،

وقد يوجد قصد الفعل دون قصد المحل كما في المضمة والا ستنشاق.

ويضاف إلى ذلك أن في المضمضة يعسر فصل الماء عن اللعاب كما لايخفى.

فالقياس بعيد.

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [02 - 03 - 07, 03:46 م] ـ

أبا ذر

قريبك هذا مريض يجوز له الفطر إذا كان يجد أدنى مشقة: (فمن كان منكم مريضًا) الآية

وأما القضاء فأمره سهل .. إلا أن يكون الاحتياج للدواء مستمرًا فحكمه حكم من لا يرجى برؤه، فيطعم عن كل يوم يفطره مسكينًا. والحمد لله

ـ [أبو عبد الرحمن السعدي] ــــــــ [02 - 03 - 07, 11:10 م] ـ

الفتوى السابقة مبنية على مقدمتين معترض عليهما:

الأولى: إن"كل ما يدخل الجوف من الأجرام اختيارًا يفسد الصوم؛ لأن المعنى في الجميع وصوله إلى الجوف واستقراره فيه مع إمكان الامتناع منه في العادة"

وهذا يذكره أكثر الفقهاء وهو عند المحققين من أهل العلم لا يصح.

الثانية: إن"الخارج من البخاخ رذاذ له جرم مؤثر، وليس صحيحًا أنه مجرد هواء، وإلا لم يكن علاجًا؛ فإن الهواء المجرد يتنفسه المريض وغيره"

وهذا خلاف ما يقرره الأطباء بعد السؤال والتقصي.

وأنا كنت مصابا بالربو وشفيت منه الآن والحمد لله وكنت أستخدم البخاخ وبعد بحث طويل ظهر لي أنه لايفطر.

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [03 - 03 - 07, 04:15 ص] ـ

انظر يا أخي السعدي"مفطرات الصيام المعاصرة"للدكتور أحمد الخليل .. وهو مع أنه يتفق معك في النتيجة إلا أنه أثبت أن الأطباء يذكرون أن بالبخاخ نسبة من الماء السائل.

وكلمة"المحققين"-بارك الله فيك- فضفاضة، فمن المحققين عندك؟!

ثم قول الجمهور له قوته ودليله، فلم يطرح بهذه الطريقة المبتذلة -ولو كان مرجوحًا عندنا-؟.

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [03 - 03 - 07, 04:37 م] ـ

قال ابن رشد في"بداية المجتهد" (2/ 60) : (فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول، لم يلحق المغذي بغير المغذي. ومن رأى أنها عبادة غير معقولة، وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوّى بين المغذي، وغير المغذي)

فالاختلاف سببه تحقيق مناط الحكم كما ترون إخوتي.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت