فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37324 من 82138

أما خطاب الضمان فغالب البنوك تعطيه للمتقدم بدون ايداع حقيقي بل هو ضمان من البنك مبنى اما على الثقة بالعميل او بعض الرهونات والضمانات , وعليه فلا يزكيه لانه ليس من المال المملوك المزكى.

أما الغطاء الاعتمادي فيجب تزكيته حال وجود وقت الزكاة اذا لم تصل السلع التى (يغطيها) الاعتماد او يغطى جزء من قيمتها.

ومن اعتراض على هذا بدعوى ان الغطاء قيمة السلعه فليس من المال الموجود يقال له ان السلعه قد تتخلف لسبب فيرجع لمال الى صاحبه وايضا فأن المال في ملك المالك ولا ينتقل الا بوصول البضاعه.

وعلى العموم هذه المسألة مشكلة لكن الاحوط بذل الزكاة.

زياد العضيلة21 - 03 - 2004, 02:37 PM

أود ان انبه الى المسألة السابقه وهي تأدية الدين (هل يتأدى بالقيمة ام بالعدد) , فأنه ينبغى استثناء اذا الغى التعامل بالعملة التى قد حصل الدين بها او حتى لو نزلت نزولا فاحشا غير معتاد فأنه ينبغى ان تؤدى هنا بالقيمة لا بالعدد وهذا الامر قد تكلم عليه الفقهاء قديما وحديثا وخاصة فيما يتعلق بالفلوس زمن المماليك (وهي القطع النحاسيه) .

نبهت الى هذا رفعا للايهام ودفعا للاضطراب.

المسألة السابعة:

زكاة المستغلات:

وهي ما أعد للتأجير والكراء كالعمارات والشقق والسيارات وغيرها.

وهذه المسألة في سعتها وانتشارها وعظم دخلها من المسائل الحادثه وان كانت موجودة في الزمن السالف.

فأما متقدموا أهل العلم فأكثرهم على انها لاتجب فيها الزكاة وذهب بعض العلماء الى وجوبه اول القبض.

و هذا منقول عن شيخ الاسلام ابن تيمية.

وأما المعاصرون فاختلفوا على القولين فذهب القرضاوى وبعض اشياخه الى وجوب الزكاة (كما في مصنفه فقه الزكاة) فالزكاة عنده واجبة في اصول التأجير كالعماراتوغيرها وعللوا هذا بعلل عقليه.

وذهب جمهور المعاصرين وعليه المجامع الفقهيه المعروفه الى عدم وجوب الزكاة على الاصول.

وهو الاظهر انه لاتجب الزكاة الى الاصول المعدة للكراء لعدم وجود الدليل على الحكم والقياس غير معتبر في هذا الباب الا بالعلة الصريحه وليس ثم علة.

والمقاصد في ابواب الزكاة لاتتطابق مع القول بوجوب الزكاة على الاصول المعدة للكراء.

زياد العضيلة21 - 03 - 2004, 02:45 PM

أبو عبدالله النجدي21 - 03 - 2004, 05:55 PM

حفظكم الله،،،،،

وإيجاب الزكاة في المستغلات حادثٌ، والمتقدمون وجدوا وبادوا ولم يسمعوا به، فهو تكلفٌ لم نؤمر به.

ونحوه إيجابها في النفط"البترول"، فيلزمون الدولة بإخراج الخمس فيه!

ظنًا منهم أن هذا هو الأنفع لفقراء المسلمين ... !

والحال أنه يلزمها إخراجه كله في مصالح المسلمين، فاعتبروا يا أولي الأبصار.

أبو بكر بن عبدالوهاب22 - 03 - 2004, 10:10 AM

الأخ المتمسك بالحق

لم أقل شيخا نزولا عند ما ترغب

وإلا فلك في القلب مكانة، وأي مكانة، فجزاك الله خيرا.

أثلجت صدري في كلامك حول مسألة حلول الدين المؤجل بالموت

وقد كنت اختلفت فيها مع شيخين لي يذهبان إلى قول الشافعية بالحلول، وكان مما قلتُ: أن الورثة لابد يتضررون من حلول الدين إذ سيكون إجحاف في حقهم في سعر السلعة، كما هو معلوم من تباين السعر في الحال والمؤجل

وقلت أيضا: إن الغالب بعد موت المدين بقاء الورثة في تسيير عمله وتنميته، مما يستدعي أن عليهم التزامات أسبوعية وشهرية لإيفاء الأموال إلى أصحابها، فعلى هذا سيقعون في التأخير في سداد الأموال لمستحقيها دون تقصير منهم، لأنهم والحالة هذه كانوا قد رتبوا طريقة السداد على حسب التأجيل في البيع الذي عقده المدين قبل موته.

سؤال إن أمكن، بارك الله بعلمكم وعملكم

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت