(ن) قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/ 4/1397 ه من جواز التأمين التعاوني بدلا عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفا للأدلة الآتية:
ثم ذكروا ادلة اباحة التأمين التعاوني.
زياد العضيلة26 - 02 - 2004, 10:42 PM
حذف للتكرار ....
عبدالرحمن الفقيه07 - 03 - 2004, 03:13 AM
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
الأجهوري07 - 03 - 2004, 01:12 PM
جزاك الله خيرا
حبذا لو تجمع ما تكتب على ملف وورد في نهاية البحث
زياد العضيلة08 - 03 - 2004, 12:02 AM
المسألة الخامسة:
مسألة (مد عجوة) .
ولها ثلاث صور كلها تدور حول بيع ربوى بربوى ومع احدهما او معهما من ربوى آخر.
مثل ان تبتاع كيس شعير بكيس شعير ومعه صاع تمر. او معهما.
والصورة المعاصرة لهذا الحكم على قسمين قسم ينتشر في البيوع البنكية والبورصات العالمية ولن نذكره.
وقسم مشتهر عند العالمة وهو أن (يوضع داخل المنتج مبلغ من المال كهدية وقد يكون اكثر من القيمة) .
وهذا كثير جدا واختلف العلماء المعاصرون والمتقدمون في هذا الباب اختلافا كثير.
وأظهر الاقوال قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله وهو ان كان المبلغ الذي مع السلعة المشتراة يسيرا كأن تكون قيمة السلعة عشرة ريالات تدفعها للشراء ومعه هديه قد تكون مبلغ من المال ريال او اثنين او ثلاثة.
فهذا لاحرج فيه وإن كان المبلغ كبيرا كمائة ريال والقيمة عشرة ريالات فهذا لايجوز.
وهناك صور اتفق العلماء على تحريمها كأن يكون حيلة الى الربا.
واجازها بعض الحنفيه. واكثر العلماء على التحريم.
زياد العضيلة09 - 03 - 2004, 01:38 AM
المسألة السادسة:
زكاة الاسهم:
وهذه مما كثر في هذه الازمنة السؤال عنه والسبب كثرة المساهمات التجارية والتجارة بالاسهم - بيعا واستثمارا - , ورغم ان تكييف المسألة من الجهه الفقهيه ليس بالعسير الا ان خفى على كثير من الناس.
فأصل المسألة هو ان شركة الاسهم من جنس شركات المضاربة وتتضمن احكامها.
وكيفية معرفة زكاة الاسهم تكون كالتالى:
أذا كانت شركة الاسهم شركة مباحة النفع ومسلمة و تقوم بتزكية رأس المال فلا يلزم المساهم الزكاة لان الزكاة يمنع فيها التكرار.
فأذا زكت الشركة اموالها لم يلزم المساهم التزكية لان سهمه قد زكي ضمن رأس المال.
وأذا لم تزكي الشركة مالها. لزم المساهم التزكية باسهمه وتكون التزكية على ضربين باعتبار نية المساهم:
الاول: ان تكون المساهمه لاجل الربح السنوى للسهم فهذا يزكى الربح دون الاصل.
الثاني: ان يكون بغرض المتاجرة بالاسهم فانه يقوم قيمة الاسهم الاجمالية ثم يزكيها زكاة عروض التجارة 2.5 في المئة من المجموع الكلي لقيمة السهم.
وقيمة السهم المقصود به القيمة (السوقية) الحالية زمن الاداء وليس القيمة الاسمية ولا الدفترية.
لان العبرة بقيمة السهم زمن الاداء ولا يعرف الا بالقيمة السوقية.
ويلحق بهذه المسألة:
مسألة زكاة المال المودع في البنك:
فأذا كان الايداع بدون فوائد فيزكى الرصيد المودع كاملا اذا حال عليه الحول.
وأذا كان البنك ربوى فيحسب المال في الرصيد دون قيمة الفوائد لانه محرمة فلا تحسب ضمن القيمة الاجماليه.
ولكن لايتركها للبنك الربوى الكافر او المسلم حتى! بل يبذلها في المنافع العامه للناس كالطرقات والمرافق الغير وقفيه وبدون نية التقرب الى الله بل بنية التخلص من المال الربوى المحرم.
وكذلك مسألة: زكاة خطابات الضمان والغطاء الاعتمادي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)