فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37325 من 82138

الذي ذهب إليه الشافعية أن الأجل في القرض تبرع، وعليه فإن المُقرض متى أراد الاستيفاء وجب على المقترض السداد، الذي يحدث أن زيدا اقترض من عمرو 100000 ليرة لضائقة حلت به، على أن يسدد له المال بعد شهرين مثلا، مقتضى كلام الشافعية أن زيدا له المطالبة بماله بعد شهر، ويترتب حينئذ على عمرو السداد إن كان موسرا، المشكلة أن عمرا قد يكون لديه مال وقت مطالبة زيد به بعد شهر، لكن الحال أن عمرا ترتبت عليه التزامات يدفعها للتجار الذين يتعامل معهم على أقساط، ولا يستطيع أن يخل باتفاقه معهم، فإن إلزامه بالسداد بعد شهر إجحاف بحقه، وتعطيل لعقوده والله تعالى أعلم.

الذي أميل إليه لزوم الأجل في القرض، وإن سَدد قبل الحلول فمتبرع.

لكن يحدُّ من هذا الميل عندي أنا قد نجحف بحق المُقرض، فيكون طَلبَ الأجرَ بإقراض أخيه وعاد عليه بالضرر، كما ويُلاحظ مسألة هامة وهي أن القول بلزوم الأجل قد يفضي إلى قلة المتبرعين بالقروض، مما يعطل مصالح اعتنى بها الشارع وحض عليها.

ما قولكم في هذه المسألة جزاكم الله تعالى خيرا.

أخوكم المحب ماهر

زياد العضيلة22 - 03 - 2004, 11:31 PM

الاخ المبارك ماهر وفقه الله وجزاه خيرا على حسن ظنه.

لعلكم تعلمون ان هذا القول الذي قال به الشافعيه هو قول جماهير اهل العلم ومنهم اصحابنا الحنابلة رحمهم الله تعالى.

غير ان الحنفيه استثنوا بعض الصور منها.

وذهب المالكيه واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه الى لزوم الاجل في القرض اذا تشارطا عليه.

والذي يظهر ان قول المالكيه قوى جدا لان الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال (المسملون على شروطهم) وقد تقرر وجوب الوفاء بالعهود.

لكن المسأله لاشك يتحير فيها الانسان , فاذا كان المقترض يملك المبلغ وجب عليه الوفاء احتياطا.

وأذا كان يتعسر عليه قبل حلول الاجل فهو في سعه , لانه حتى لو حل الاجل وهو معسر لم يجب عليه القضاء فكذلك دفعه قبل حلول الاجل المتفق عليه.

زياد العضيلة22 - 03 - 2004, 11:41 PM

أبو بكر بن عبدالوهاب24 - 03 - 2004, 12:50 PM

جزاكم الله تعالى خيرا وبارك بعلمكم وعملكم

معذرة أخي الحبيب فإن الفقراء دأبهم قصد الكرماء ولو في السؤال

أخي الكريم

أراد زيد إعطاء عمرو مالا ليشتغل له به مقابل نسبة من الأرباح، لم يتفقا على النسبة، فاقترح زيد أخذ مبلغ محدد على ماله شهريا، أبى عمرو ذلك ورد هذا الاقتراح لأنه ربا باتفاق، واقترح عمرو أن يبيعه نصف سيارته الخاصة بهذا المال (وقيمة نصف السيارة تساوي قيمة هذا المبلغ) فتكون نصف السيارة ملكا لزيد ويستأجرها عمرو منه بمبلغ شهري كذا ألف ليرة، بالطبع هناك أمور:

1 ـ شراء زيد لنصف السيارة مشروط بتأجيرها لعمرو.

2 ـ شرط آخر وهو أن زيدا متى أراد استرداد ماله لا يأخذ نصف السيارة بل يبيعها لعمر بالقيمة التي اشتراها بها منه، وهذه المعاملة لعلها قريبة جدا من صورة البيع بالوفاء التي قال بها بعض الحنفية، وتفارقها في شرط التأجير.

ما حكم هذه المعاملة، الذي أراه أنها ربا، فهذا الرجل لا يعتبر نفسه مالكا لنصف سيارة في الحقيقة، ولو تغيرت قيمة السيارة أو اصطدمت بحائط فتعطلت فإن ذلك كله لا يعنيه من حيثُ الواقع.

ما قولكم أخي الكريم في هذه المسألة.

أخوكم ماهر

زياد العضيلة24 - 03 - 2004, 03:07 PM

الاخ الحبيب المكرم (ماهر) وفقه الله وسدده:

ينبغى ان ينظر الى امر مهم وهو هل مقصود زيد تحصيل المال الذي اعطاه لعمرو (فقط) , فيكون دفعه المال لعمرو (( عقد قرض ) ).

فتكون الصورة التى ذكرت (عقد رهن) بصورة بيع الوفاء (بطريقة الاستغلال) او الرهن المعاد كما هو عند الشافعيه.

أو مراده تحصيل المال الذى دفعه الى عمرو مع زيادة يعتبرها ربحا فيصبح (( عقد مضاربة مع عقد الوفاء ) ).

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت