فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 659

لأنّه قد اعتقد رفع النية فيما عداها، فلا يصح غيرها.

لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد ولا عابر سبيل، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: يمر فيه عابر سبيل.

بول ما يؤكل لحمه طاهر عندنا، وبه قال محمَّد بن الحسن.

وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة: إنّه نجس.

المني عندنا نجس، لا يزيل حكمه إِلَّا الغسل بالماء رطبًا كان أو يابسًا، وبه قال أبو حنيفة. إِلَّا أنّه يقول يفرك يابسه ويغسل رطبه.

وعند الشّافعيّ: طاهر كالبصاق.

حكى ابن وهب عن مالك: أن من قبّل، أو جسّ، أو فعل فعلًا [التذ به وأكسل و] [1] لحقته فترة، ولم يخرج منه ماء حتّى توضأ وصلَّى، ثمّ يدفق منه الماء وجب عليه الغسل وإعادة الصّلاة.

والظاهر من مذهب مالك: أن المني إذا لم تقارنه لذة لا غسل فيه، ولا إعادة صلاة صلّيت قبل خروجه.

ومن أصحابنا من قال: يغتسل ولا يعيد ما صلَّى.

إذا حاضت امرأة جنب، [فلا غسل عليها للجنابة حتّى تطهر، ثمّ]

(1) في الأصل:"ليذ به وكسل أو". والمثبت من (ط) و (ص) : 2/ 1037.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت