فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 659

وللشافعي قولان: في القديم والجديد: مستحب.

وفي الإملاء: واجب، وإن راجعها ولم يشهد لم يصح.

الوطء المنهي عنه لا يحل المطلقة ثلاثًا للأول.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يحلها مثل وطء الصائمة والحائض وما أشبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت