فهرس الكتاب

الصفحة 588 من 659

إذا قال رب المال للعامل اشتر على القراض بالدين، فهذه مضاربة لا تحل، ولو جاز هذا جاز أن يقارضه بغير مال.

وقال الشّافعيّ: إذا أدان المقارض في بيع أو شراء، فهو ضامن إِلَّا أن يأذن له رب المال.

وقال أهل العراق: إذا أمره أن يشتري على المضاربة، فإنّه إن اشترى برأس المال عبدًا، ثمّ اشترى جارية على المال بألف، فإن الجارية بينهما [84/أ] نصفان، وثمنها عليهما.

وقال ابن الموّاز: ربح السلعة الثّانية ووضيعتها للعامل وعليه.

إذا دفع له سلعة، وقال له:"بعها وخذ ثمنها، فاجعله قراضًا"، فإن هذا قراض فاسد، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: هو صحيح.

إذا أخذ العامل المال ببينة، لم يبرأ منه عند المناكرة إِلَّا ببينة.

وقال أهل العراق: القول قوله مع يمينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت