فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 659

لا يجب على السَّيِّد أن يكاتب عبده، ويستحب له ذلك إذا سأله، وبه قال سائر الفقهاء.

إِلَّا داود، فإنّه أوجبها.

واختلف عن مالك في مكاتبة الصغير، فأجازها [مرّة] ومنع منها [أخرى] ، إِلَّا أن تفوت بالأداء.

وينبغي أن يصح ذلك في المراهق؛ لأنّ إسلامه عنده إسلام، وعلى القول الآخر: لا يصح؛ لأنّ إسلامه عنده ليس بإسلام، أو يتخرج على روايتين في إجبار السَّيِّد عبده على الكتابة، والرواية الأخرى: لا يجبر.

فإذا قلنا: إنّه يجبره عليها، جازت الكتابة على الصغير؛ لأنّه لا يحتاج إلى قبوله، وإن قلنا: لا يجبره على الكتابة، لم يكاتب إِلَّا [على] بالغ.

وقال أبو حنيفة: تصح كتابة المراهق؛ لأنّه يصح إسلامه.

وقال الشّافعيّ: لا تصح الكتابة، إِلَّا من بالغ عاقل.

الظّاهر من قول مالك - رحمه الله: إن شأن الكتابة التأجيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت