فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 659

والأوزاعي وأهل الشّام وعبيد الله بن الحسن البصري [1] وأهل البصرة وسفيان وأحمد وأبي ثور.

وذهب ابن جرير الطّبريّ [2] إلى أن الغسل والمسح جائزان، والمكلّف مخيّر فيهما، بشرط أن يعم جميع القدمين بالمشي.

وذهبت الشيعة إلى أن الفرض هو المسح دون الغسل وإن مسح البعض أجزأه.

لا يجوز تفرقة الوضوء والغسل إِلَّا الشيء الخفيف، وإن طال بقدر جفاف الماء عن العضو في هواء معتدل لم يجزه، وبه قال الشّافعيّ في القديم.

وقال أبو حنيفة: يجوز، وهو الجديد للشافعي، ونحن نوافقهم إذا كان ناسيًا.

ومن أصحاب مالك من قال: الموالاة مستحبة.

والظاهر من قول مالك وجوبها على ما بيّناه، وبقولنا قال اللَّيث والأوزاعي وربيعة وأحمد، وكذلك روي عن عمر -رضي الله عنه -.

(1) في الأصل:"عبد الله بن الحسين"، والمثبت من (ط) و (ص) . وانظر: الأوسط: 1/ 413.

وهو: القاضي عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر مالك العنبري البصري: قاضي البصرة، ومن سادات أهلها علمًا وفقهًا، ذو قدر وشرف، وله فقه كبير مأثور، ثقة محمود، أخرج له مسلم. توفي: 168 هـ. انظر: السير: 5/ 6، التهذيب: 7/ 7.

(2) هو: أبو جعفر محمَّد بن جرير الطّبريّ، من أهل طبرستان: الإمام المجتهد العلّامة، كان شافعي المذهب عشر سنين، فلما اتسع أداه اجتهاده إلى ما اختاره في كتبه، من مؤلفاته: جامع البيان في التفسير، اختلاف العلماء. توفي: 310 هـ. انظر: تاريخ بغداد: 2/ 162، السير: 14/ 267.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت