فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 659

وبقولنا قال أبو يوسف ومحمد [في المقدار] .

وقال الشّافعيّ في أحد قوليه: لا زكاة فيه.

يخرص [1] النخل والكرم حين يطيب، وبه قال الشّافعيّ.

وحكى [أصحابنا وأصحاب الشّافعيّ] عن أبي حنيفة: أنّه منع منه.

ورأيت لبعض [شيوخنا: لأبي حنيفة] [2] - ممّن أثق بقوله - أنّه يقول: إن رأى الإمام الحظ في خرص ذلك حفظًا للمساكين عن أرباب المال، جاز ذلك.

لا زكاة في العسل، وهو أصح قولي الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: فيه العشر.

يجمع البرّ والشعير في الزَّكاة، إذا أخرجت أرضه وسقين قمحًا، وثلاثة شعيرًا وجبت الزَّكاة.

وقال الشّافعيّ: لا يجمع، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: تجب في قليله وكثيره. وهما عندهم جنسان يجوز بيعهما متفاضلة بعضها ببعض، وهي عند مالك جنس واحد.

(1) الخرص: الحزر والتقدير لمْرتها. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: 112، المطلع: 132.

(2) في الأصل و (ط) :"شيوخ أبي حنيفة". وهذا بعيد، ولعلّ الأصح ما أثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت