فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 659

ليست العقيقة بواجبة، ولكن يستحب العمل بها.

وقال أبو حنيفة: هي مباح تطوع، إن شاء فعل أو ترك.

وقال الشّافعيّ: هي سنة.

وقال داود والحسن: إنها واجبة.

يعق عن الأنثى كما يعق عن الذكر بشاة.

وقال الشّافعيّ: المستحب شاتان عن الذكر، وشاة عن الأنثى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت