فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 659

وقال الشّافعيّ: من يوم الموت.

يجعل من الدية على العاقلة؛ على الموسر بقدره، والمعسر بقدره، والمقتر بقدره، ورب مقتر لا يجعل عليه شيء لإقتاره.

وقال أبو حنيفة: يدخل الفقير على التحمل.

وقال الشّافعيّ: ليس على الفقير منها شيء أصلًا.

ليس لما يحمله كلى واحد من العاقلة حد، وهو على الاجتهاد في الموسر والمقل والمتوسط.

وقال أبو حنيفة: الغني والمقل والمتوسط سواء، على كلّ واحد منهم ثلاثة دراهم أو أربعة.

وقال الشّافعيّ: على الغني نصف دينار، والمتوسط ربع دينار، وليس على الفقير شيء.

واختلف أصحاب الشّافعيّ، هل النّصف دينار والربع في كلّ سنة، أو في ثلاث سنين؟

تحمل العاقلة ثلث الدية فصاعدًا، وما نقص عنه ففي مال الجاني، وبه قال سعيد بن المسيَّب وعطاء والشّافعيّ في القديم وأحمد.

وحكي عن الشّافعيّ أيضًا في القديم: أنّها لا تحمل إِلَّا الدية كاملة،

ولا تحمل ما دونها. وقال في الجديد: تحمل القليل والكثير.

وقال الزّهريُّ: تحمل العاقلة ما زاد على الثلث، وأمّا الثلث فما دون، ففي مال الجاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت