فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 659

واختلف أصحابه، فقال بعضهم: هو مستحب.

وقال بعضهم: هو واجب، وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو بكر الأبهري.

وهو اختياري.

وقال الحسن: إنَّ شك وهو في الصّلاة بني على يقينه، ولم يقطع صلاته، وإن كان خارجًا عن الصّلاة أخذ بالشك، وروي هذا عن مالك.

وروي: أنّه يقطع [الصّلاة] ويتوضأ.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ وغيرهما: يبني على يقينه وطهارته صحيحة.

إذا جامع الرَّجل المرأة والتقى الختانان، وجب عليهما [1] الغسل وإن لم ينزلا، وإليه ذهب جميع الفقهاء إِلَّا داود، وهو مذهب أكثر الصّحابة - رضي الله عنهم-.

وذهب بعضهم إلى أن الغسل لا يجب إِلَّا بالإنزال منهم: أبيّ بن كعب وسعد [بن أبي وقّاص وأبو سعيد الخدري، وغيرهم] -رضي الله عنهم-.

إذا أُدخل ماء الرَّجل في قبل المرأة، فلا غسل عليها إِلَّا أن تنزل.

وقال عطاء: عليها الغسل.

واختلف إذا خرج ماء الرَّجل من فرج المرأة بعد البول، فقال قتادة وغيره: تتوضأ لا غير. وقال الحسن البصري: تغتسل.

(1) في الأصل:"عليه". والمثبت من (ط) و (ص) : 2/ 650.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت