فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 659

أبو حنيفة في الحامل إذا ثقلت، والشّافعيّ إذا ضربها الطلق، وقبل ذلك هي متصرفة في جميع مالها.

وقال في الزاحف: إذا كان المسلمون أقل عددًا، فالوصية على قولين: من رأس المال، أو الثلث.

إذا أوصى لعبده ومكاتبه صحت وصيته، فأمّا عبد غيره فيجوز إن أذن سيده.

ووافقنا أبو حنيفة في عبد نفسه، لا في عبد غيره، وبه قال الأوزاعي في عبد غيره وإن أجاز سيده.

وقال أبو حنيفة: إن أوصى لعبده وورثته صغار صح، وإن كان فيهم كبار لم يصح.

ومنع الشّافعيّ الوصيَّة للعبد بكل حال، واعتبر قبول الشّهادة في الوصي.

إذا كان للموصي أب أو جد وورثته صغار، صح أن يوصي إلى أجنبي بالنظر في أمر أولاده الأصاغر، وقضاء ديونه، وإخراج ثلثه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا تجوز وصيته لأجنبي بالنظر في أمر أولاده مع أبيه وجده، إذا كانا من أهل العدالة.

إذا أوصى إلى عدل ثمّ فسق نزعت الوصيَّة منه، كما إذا ابتدأ بالوصية إليه، وبه قال الشّافعيّ.

وحكي عن أبي حنيفة: أنّه يضم إليه آخر عدل وتثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت