فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 659

مباشرة الرّأس بالمسح عند مالك واجب [في الطّهارة] ، فإن مسح على حائل من عمامة أو خمار من غير عذر لم يجزه، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال الثّوريّ وأحمد وغيرهما: يجوز المسح على العمامة وغيرها، لعذر وغير عذر.

المسنون عند مالك في الرّأس مسحه واحدة.

وهو عندي: أن يردّ يديه من مؤخر الرّأس إلى مقدّمه؛ لأنّ مسح جميع الرّأس واجب، [وهو: أن] يبدأ من مقدّمه إلى مؤخره، فردّهما بعد ذلك إلى مقدّمه مسنون، ولو بدأ من مؤخّره إلى مقدّمه لكان ردّهما إلى مؤخّره مسنونًا، وهذا مذهب عمر وابن عمر -رضي الله عنهما-، والحسن وأحمد وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة: المسنون مرّة واحدة - على الصِّفَة الّتي ذكرناها من مذهبنا -، لكن الفرض عنده بعض [1] الرّأس، وتمامه وردّ اليدين إلى مقدّمه مسنون.

وقال بعض [2/ أ] أصحابه: ثلاث مسحات بماء واحد.

وقال الشّافعيّ: المسنون ثلاث مسحات يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، ثمّ يردّ يديه إلى حيث بدأ، في كلّ مرّة كذلك.

الأذنان من الرّأس عند مالك [في الطّهارة يمسحان معه] .

ويستحب تجديد الماء لهما، وهو مذهب ابن عبّاس وأبي موسى

(1) في الأصل:"بعد". وهو تحريف: والمثبت من (ط) و (ص) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت