فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 659

إذا جلس الإمام على المنبر، فلا تبتدأ صلاة نافلة، وبه قال أبو حنيفة والليث والثوري.

وقال الشّافعيّ: إذا دخل والإمام يخطب، صلَّى تحية المسجد.

و [به] قال أحمد وإسحاق والحسن.

يجوز السَّفر يوم الجمعة قبل الزَّوال، والمستحب أن لا يفعل حتّى يصلّي [الجمعة] ، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر: لا يسافر بعد طلوع الفجر حتّى يجمع.

[ليس عند مالك نصّ في الإمام يخطب وحده، ودون من تنعقد بهم الجمعة.

والذي يوجبه النظر عندي: أن لا تصح إِلَّا بحضرة الجماعة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أصحاب أبي حنيفة: إن ذلك يجوز].

إذا أصاب الإمام حدث في الخطبة استخلف، وإن تمادى محدثًا أجزأه وقد ترك الأحسن، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولنا، والآخر: لا يجزئه.

[قال مالك] : ولا يشمِّت عاطس، ولا يردّ سلام والإمام يخطب، وبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت