فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 659

وقال الشّافعيّ: لا يجوز في البعير إِلَّا الذكر، وفي البدنة والبقرة الأنثى، ولا يجوز الثور والجمل.

إذا قال:"أعطوه حظًّا أو نصيبًا أو سهمًا من مالي"، ولم يضفه إلى أحد ولده أو ورثته، أعطي شيئًا ما يقع عليه اسم نصيب أو سهم، هذا منصوص لنا وللشافعي.

وقال بعض أصحابنا: لا فرق بين قوله: [سهمًا] ، أو نصيبًا"، وقوله:"مثل نصيب أحد ورثتي". فليس الأمر كذلك."

وأبو حنيفة يوافق في حظ وشيء، ويخالف في نصيب وسهم، وقال: لا يزاد على السدس.

وقال أبو يوسف ومحمد: يعطى مثل أقل سهام ورثته.

إذا أوصى بإخراج ثلثه في الرقاب، ابتدئ بعتق مماليكه [في قول مالك] ؛ كالزكاة سواء.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يصرف في المكاتبين.

إذا مات الموصي، فأمر الوصيَّة مراعى إلى أن يقبلها الموصى له أو يردّ، وأظنه قول أبي حنيفة.

وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: إن للموصى له ملكها بالقول، فعلى هذا يكون له ملك الوصيَّة بعد [93/أ] ، الموت، وقبل القبول.

والثّاني: مراعى كقولنا.

والثّالث: إنّه تدخل في ملك الوصي بموت الموصي، من غير قبول. حكى هذا عنه ابن عبد الحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت