فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 659

السبعة وشريح وعمر بن عبد العزيز وإياس بن معاوية [1] وأبو سلمة ابن عبد الرّحمن وأبي الزِّناد [2] وربيعة.

وقال النخعي وابن أبي ليلى والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه: لا يحكم بشاهد ويمين، وإن حكم به حاكم نقض، وهو بدعة، وهو قول الزّهريُّ والحكم. وأول من حكم بذلك معاوية -رضى الله عنه -.

إذا نكل المدعي على اليمين مع شاهده، ردت اليمين على المدعى عليه، فإن حلف [71/ب] برئ، وإن نكل غرم المال؛ لأنّ المدعي قد اجتمع معه شيئان: شاهد ونكول المدعى عليه.

وقال الشّافعيّ: لا يغرم بنكوله شيئًا، ولا يلزمه شيء.

لا تجوز شهادة الوالد لولده، وبه قال فقهاء الأمصار.

وحكي عن عمر بن الخطّاب -رضى الله عنه -، وشريح وأبي ثور والمزني: جوازها، وهو قول داود وأصحابه.

لا تقبل شهادة شارب النبيّذ المختلف فيه ويحد ويفسق، خلافًا لأبي حنيفة في ذلك كله.

(1) هو: القاضي أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة المزني البصري: قاضيها العلّامة، روى عن أنس رضى الله عنه وابن المسيَّب وابن جبير وغيرهم، وكان مضرب المثل في الذكاء والدهاء والعقل، كان ثقة وقلّما روي عنه. توفي: 22 اهـ. انظر: السير: 5/ 155، التهذيب: 1/ 341.

(2) هو: أبو عبد الرّحمن عبد الله بن ذكران القرشي المدني، الملقَّب بأبي الزِّناد، وأبوه مولى رملة زوجة عثمان رضى الله عنه: الإمام المجتهد الفقيه الحافظ المفتي، حدث عن أنس وأبي أمامة رضى الله عنهما وعروة وغيرهم. نوفي: 130 هـ. انظر: السير: 5/ 445، التهذيب: 5/ 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت