فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 659

وقال الشّافعيّ: لا يجوز.

[عند مالك] التشهد الأوّل ليس بفرض، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ والثوري.

وقال اللَّيث بن سعد وأبو ثور وإسحاق وأحمد: إنّه واجب.

[عند مالك: أن] قراءة الفارسية وغيرها من اللغات لا تصح بها الصّلاة، وبه قال الشّافعيّ وغيره.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا تجزئه إن كان يحسن العربيّة، وإن لم يحسن أجزأته.

وقد سئل أبو حنيفة عن القراءة بالفارسية؟ فقال: إنَّ كان يسمى قرآنًا أجزأه، ولم يبيّن هل يسمّى قرآنًا أم لا؟

[عند مالك] يدعو المصلّي في صلاته بما شاء وأحب [1] ، وبه قال الشّافعيّ، وسواء كان ممّا يوجد في القرآن أم لا، حتّى لو قال في صلاته: اللَّهُمَّ ارزقني ألف دينار صح.

وقال أبو حنيفة: لا يدعو إِلَّا بما في القرآن من الأدعية.

تجوز [عند مالك] صلاة الرَّجل إلى جنب المرأة وهما في صلاة واحدة، والاختيار: أن لا يقف إلى جانبها، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة الرَّجل والمرأة جميعًا.

(1) في الأصل:"واجب". والمثبت أصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت