فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 659

مسائل الذَّكاة

الذّكاة: هي قطع الحلقوم والمرئ والودجين، لا يجزئ غيره.

وقال أبو حنيفة: لايجزىء حتّى يقطع ثلاثة منها.

وقال الشّافعيّ: حتّى يقطع الحلقوم والثلاثة.

يكره ذبح الإبل ونحر الغنم من غير ضرورة.

وقال بعض أصحابنا: لا يجوز، وهو قول العراقي.

وجوّز ذلك كله الشّافعيّ.

الإنسي إذا توحّش، فلم يقدر عليه، أو وقع في بئر فلم يوصل إلى منحره ولبته، لم يحل بالقتل، ولا يؤكل إِلَّا بالذَّكاة.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ والثوري وأحمد وإسحاق: يحل بما يحل به الصَّيد المتوحش؛ من الرمي والطعن والعقر وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت