فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 659

والمشي أمام الجنازة أفضل، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: وراءها أفضل، وروي ذلك عن علي -رضي الله عنه - وليس بصحيح.

وقالت طائفة: إن كان راكبًا فخلف الجنازة، وإن كان ماشيًا فحيث شاء، وهو قول سفيان، وأنس -رضي الله عنه -.

وروي عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال:"الرَّاكِبُ خَلْفَ الجَنَازَةِ وَالمَاشِي حَيْثُ شَاءَ" [1] .

إذا اجتمع الوالي والولي، فالوالي أحق بالصلاة على الميِّت، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان قول مثل قولنا، وقول. إن الولي [حق] وهو قول أبي يوسف.

وتكبيرات [2] الجنازة أربع، وبه قال الفقهاء أجمع.

وقال ابن أبي ليلى، وجابر وزيد [3] -رضي الله عنه: إنها خمس، وقال به قوم.

(1) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. انظر: سنن أبي داود: (3180) ، والنسائي: (1942، 1943، 1948) ، والترمذي: (1031) ، وابن ماجه: (1481) . وقال عنه التّرمذيّ: هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبّان: 5/ 22، والحاكم: 1/ 355، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاريّ، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

(2) في الأصل:"تكبير". والمثبت من (ط) . وهو الأنسب.

(3) وفي (ط) :"جابر بن زيد". وهو تحريف؛ لأنّ جابر بن زيد قال بثلاث تكبيرات. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 2/ 496، المجموع: 5/ 189. والمقصود يزيد هنا - والله أعلم: زيد بن أرقم رضي الله عنه، كما جاء في المصادر السابقة وصحيح مسلم (957) ، أمّا جابر: فلم أجد النقل عنه في المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت