فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 659

[وقد ذكرنا عن أبي حنيفة: أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على الحجِّ] .

إذا وطئ زوجته في الحجِّ فأفسدا حجهما، ثمّ خرجا للقضاء تفرقا حين يحرمان، فصار كلّ منهما على حدة، ولا يجتمعان حتّى يحلا.

وقال الشّافعيّ: يفرقان من المكان الّذي وطئ فيه حتّى يحلا.

وقال أبو حنيفة: لا أعرف للافتراق معنى.

ولم يبين مالك هل الافتراق واجب أو مستحب؟

وعندي: أنّه مستحب احتياطًا.

وللشافعي قولان: أحدهما: أنّه واجب، والآخر: مستحب.

ومن أحرم بالحج وعقده عقدًا مستقرًا لم يجز له فسخه، وهو قول الجماعة.

وجوّزه أهل الظّاهر.

يوم الحجِّ الأكبر [عندنا هو] يوم النَّحر.

وقال قوم: يوم عرفة.

إذا قتل المحرم الصَّيد الّذي لا يبتدئ بالضرر عمدًا أو خطأ، وجب عليه الجزاء، ويأثم في العمد، ولا إثم عليه في الخطأ، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال مجاهد: إذا قتله ذاكرًا لإحرامه فلا جزاء، وإنّما الجزاء على الخاطئ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت