فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 659

وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك.

وقال أحمد وإسحاق: يحرم عليه الحلاق وتقليم الأظافر.

الغنم فيها أفضل من الإبل والبقر.

وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة: الإبل أفضل وبعدها البقر ثمّ الغنم.

[وذكر النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - العيوب الّتي لا تجزئ في الأضحية، وما منها مكروه] ؛ روى البراء بن عازب -رضى الله عنه - أن النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال:"لا يُجزِئُ مِنَ الضَّحايَا [أَرْبَعٌ] : العَوراءُ البَيّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والمَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَجْفاءُ الّتىِ لا تُنْقِي" [1] .

فبيّن هذا الخبر أن العرجاء لا تجزئ، وبه قلنا نحن والشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: العرجاء تجزئ.

وروي عن علي -رضى الله عنه - أن النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - نهى عن أن يضحى بمُقابَلة أو مُدابَرة أو شَرقاء أو خَرقاء [2] .

والشرقاء: هي المشقوقة الأذن نصفين.

والخرقاء: هي مشقوقتها مستديرًا.

والمُقابَلة: هي مقطوعة الأذن من مقدم أذنها، قطعًا لا تبين الأذن معه، فتكون معيبة.

(1) أخرجه مالك وأصحاب السنن؛ مالك (1387) ، وأبو داود (2802) ، والترمذي (1497) ، والنسائي (4369) ، وابن ماجه (3144) ، وقال التّرمذيّ: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم: 1/ 468، ووافقه الذهبي.

(2) أخرجه أصحاب السنن؛ أبو داود (2804) ، والترمذي (1498) ، والنسائي (4373) ، وابن ماجه (3142) ، وقال التّرمذيّ: هذا حديث حسن صحح، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك: 4/ 225.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت