فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 659

إذا لم يجد المحرم النعلين، جاز أن يلبس الخفَّين ويقطعهما أسفل من الكعبين، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ وعروة بن الزبير وغيره.

وذهب عطاء ابن أبي رباح وسعيد بن سالم [1] وأحمد بن حنبل: إلى أنّه يلبس الخفَّين على حالهما من غير قطع.

إذا لبس المحرم السراويل لعدم الإزار فعليه الفدية [عندنا] ، وبه قال أبو حنيفة.

وذكر عن الشّافعيّ: أنّه لا فدية عليه، وقيل: إنّه قول الزّهريُّ والثوري وأحمد وإسحاق.

إذا لبس الخفَّين وقطعهما أسفل من الكعبين، فلا فدية عليه؛ من الحاجة إليهما، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: عليه الفدية سواء وجد النعلين أم لا، وللشافعي قول آخر مثله.

إذا لبس القباء على عادة لبسه وأدخل كفيه فيه، وجبت عليه الفدية [عندنا] ، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة وغيره: لا فدية عليه، كما لو انقلب بإزار أو كساء.

(1) هو: أبو عثمان سعيد بن سالم القداح المكي، الخراساني الأصل: الإمام المحدث الفقيه، صدوق يهم، روى عن ابن جريج والثوري وغيرهما، وعنه ابن عيينة والشّافعيّ وغيرهما. توفي قبل المائتين. انظر: السير: 9/ 319، التهذيب: 4/ 31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت