فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 659

فقالت:"ما ينتشر عليه"، فقال:"ولا عند السحر"، قالت:"لا"قال:"ليس عند أسك هذا خير" [1] . ولم يضرب له مدة.

فرقة العنين طلقة بائنة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: فسخ.

إذا أقر الزوج بالوطء، وأنكرته وادّعت أنّه عنين، فالقول قول الزوج، وبه قال الشّافعيّ [41/أ] ، وأبو حنيفة.

وقال أحمد: القول قولها؛ لأنّه مدّع، والأصل عدم الوطء.

إذا ظهر أن الزوج مقطوع الأنثيين خصي فلها الخيار، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قول الشّافعيّ، فأحد القولين: لا خيار لها.

(1) أخرجه مسدد في مسنده بسند منقطع عن الحكم بن عتبة. انظر: المطالب العالية: 8/ 294.

وسعيد بن منصور في سننه عن هانئ: 2/ 81، بلفظ:"فقال: هلكت وأهلكت، قالت: فرق بيني وبينه، قال: اصبري، فإن الله لو شاء ابتلاك بأشد من ذلك". والبيهقي أيضًا: 7/ 227، وقال:"قال الشّافعيّ في سنن حرملة: هذا الحديث لو كان يثبت عن علي رضي الله عنه لم يكن فيه خلاف لعمر رضي الله عنه، ثمّ ساق الكلام إلى أن قال: مع أنّه يعلم أن هانئ بن هانئ لا يعرف، وأن هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث، ممّا لا يثبتونه لجهالتهم بهانئ بن هانئ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت