فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 659

[عند مالك: أن] الجمعة فرض على الأعيان، وبه قال أبو حنيفة وظاهر مذهب الشّافعيّ.

وقال قوم: هي فرض على الكفاية، [وبه قال أصحاب الشّافعيّ] .

[ولا جمعة على عبد] ، وبه قال الفقهاء.

وقال داود: عليه الجمعة واجبة.

[عند جميع الفقهاء أن المسافر لا جمعة عليه.

وقال داود: هي واجبة عليه].

[عند مالك] : إذا كانت القرى فيها بيوت متصلة وسوق ومسجد، وجبت الجمعة عليهم بوال وبغير وال، وبه قال الشّافعيّ، [إِلَّا أنّه يعتبر أربعين رجلًا أحرارًا بالغين عقلاء أصحاء] .

وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إِلَّا في مصر جامع ولهم سلطان، أو رجل أذن له السلطان، أو شرطي له إذن، وبه قال الحسن البصري والأوزاعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت