وقال داود: لا شيء عليه.
وذكر عن الشّعبيّ: أن عليه بدنة.
[قال مالك: و] إذا اختضبت المحرمة فعليها الفدية، وبه قال العراقي. وقال الشّافعيّ: لا شيء عليها.
ويكره لبس المعصفر، ولا شيء على لابسه، وبه قال الشّافعيّ.
وقال العراقي: عليه الفدية.
[قال مالك] : من ساق هديًا في عمرته، كان له هدية إذا حل منها، وبه قال الشّافعيّ.
وقال العراقي: إذا ساق هديًا لم يحل حتّى ينحر.
قال مالك: والحلاق نسك، وعلى من أخّره تأخيرًا فاحشًا الدِّم، وبه قال العراقي.
وللشافعي قولان فيها].
ويكره الطيب عند الإحرام، وبه قال محمّد صاحب أبي حنيفة في رواية ابن سماعة [1] عنه.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشّافعيّ: ليس بمكروه.
(1) هو: أبو عبد الله محمّد بن سماعة بن عبيد التميمي الحنفي: الإمام الفقيه، حدّث عن
اللَّيث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وروى كتب محمّد، من مؤلفاته: أدب
القاضي، وكتاب المحاضر والسجلات. توفي: 233 هـ. انظر: الجواهر المضية:
3/ 168، الطبقات السنبة (2019) .