فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 659

وقال داود: لا شيء عليه.

وذكر عن الشّعبيّ: أن عليه بدنة.

[قال مالك: و] إذا اختضبت المحرمة فعليها الفدية، وبه قال العراقي. وقال الشّافعيّ: لا شيء عليها.

ويكره لبس المعصفر، ولا شيء على لابسه، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: عليه الفدية.

[قال مالك] : من ساق هديًا في عمرته، كان له هدية إذا حل منها، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: إذا ساق هديًا لم يحل حتّى ينحر.

قال مالك: والحلاق نسك، وعلى من أخّره تأخيرًا فاحشًا الدِّم، وبه قال العراقي.

وللشافعي قولان فيها].

ويكره الطيب عند الإحرام، وبه قال محمّد صاحب أبي حنيفة في رواية ابن سماعة [1] عنه.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشّافعيّ: ليس بمكروه.

(1) هو: أبو عبد الله محمّد بن سماعة بن عبيد التميمي الحنفي: الإمام الفقيه، حدّث عن

اللَّيث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وروى كتب محمّد، من مؤلفاته: أدب

القاضي، وكتاب المحاضر والسجلات. توفي: 233 هـ. انظر: الجواهر المضية:

3/ 168، الطبقات السنبة (2019) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت