فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 659

مسائل الرَّجْم

يرجم الزاني الثيب إذا كان حرًّا ولا يجلد [هذا مذهبنا] ، وهو قول سائر الفقهاء.

إِلَّا أهل الظّاهر قالوا: يجلد ثمّ يرجم.

يغرب الحر مع الجلد، إذا زنى وهو بكر، ولا تغريب على المرأة البكر.

وقال أبو حنيفة: لا تغريب أصلًا، وهو [إنّما] على سبيل التعزير، إن رأى الإمام ذلك، وإلا لم يجب.

وقال الشّافعيّ: يجب التغريب على الرجال والنساء.

تحصن الأمة الحر، والعبد يحصن الحرة، إذا كان تزويجًا صحيحًا بوطء، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يصلح إحصان، حتّى تتكامل الحرية من الطرفين.

إذا زنى عاقل بمجنونة فعليه الحدّ، بلا خلاف من أبي حنيفة والشّافعيّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت