فهرس الكتاب

الصفحة 591 من 659

مسائل المساقاة[1]

المساقاة جائزة عندنا وعند الشّافعيّ والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق، وهو مذهب أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، وسعيد بن المسيَّب وسالم بن عبد الله.

وذهب أبو حنيفة: إلى أن عقد المساقاة باطل. ولم يذهب إليه أحد غيره.

تجوز المساقاة في كلّ أصل ثابت له ثمر؛ كالنخل والكرم والتين وغيره من الشجر.

وحكي عن داود: أنّها لا تجوز إِلَّا في النخل خاصّة.

وقال الشّافعيّ: لا تجوز إِلَّا في النخل والكرم خاصّة.

وقال في القديم مثل قولنا.

وقول أبي يوسف ومحمد وغيرهما مثل قولنا وقديم الشّافعيّ.

(1) المساقاة: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. انظر: التعريفات: 271.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت