كسر الضلع والتَّرقوة [1] فيه حكومة، وهو أحد قولي الشّافعيّ.
والقول الآخر: يقيد.
وروي عن عمر -رضي الله عنه - أنّه حكم فيه ببعير.
يجوز التوكيل في القصاص، وهو أحد قولي الشّافعيّ.
لا يقتص اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى، وبه قال أهل العلم.
وقال ابن شبرمة: تقطع اليسرى باليمنى، ولا تقطع اليمنى باليسرى.
يجوز أن تبلغ الحكومة أكثر من أرش المُوَضِّحَة [2] .
وقال الشّافعيّ: لا يجوز.
في شعر اللحية إذا لم تنبت حكومة، وكذا شعر الرّأس والحاجبين وأهداب العينين، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: في [59/أ] كلّ واحد من هذه الأشياء دية كاملة.
ووافقنا في شعر الصدر وسائر البدن.
(1) التَّرقوة بالفتح: عظم وصل بين ثغرة النَّحر والعاتق من الجانبين، جمعها التَّراقي. انظر: لسان العرب: 10/ 32.
(2) المُوَضِّحَة: الشّجّة الّتي تبلغ العظم فتُوضِحُ عنه، أو تقشِّر الجلدة الّتي بين اللّحم والعظم، حتّى يبدو وَضَح العظم. انظر: لسان العرب: 2/ 635.