فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 659

يجوز القصر في السَّفر المباح كما يجوز في الواجب.

وقال ابن مسعود -رضي الله عنه: لا تقصر الصّلاة إِلَّا في واجب؛ من حج وعمرة وجهاد، وبه قال داود.

وسائر الفقهاء [يقولون] مثل قولنا.

قال داود: يجوز القصر في قليل السَّفر الواجب وكثيره بعد مجاوزة البنيان، ولو قصد إلى بستانه، وحكي ذلك عن علي -رضي الله عنه -.

والجماعة على خلافه.

المدة الّتي تترخص فيها من السَّفر [عند مالك] : ثمانية وأربعون ميلًا [1] ، وهي: ستة عشر فرسخًا [2] ، وهي: أربعة برد، وكل بريد: أربعة

(1) الميل: مقداره عند الحنفية (4000) ذراع = 1855 م، وعند المالكية (3500) ذراع = 1855 م، وعند الشّافعيّة والحنابلة (6000) ذراع = 3710 م. انظر؛ المكاييل والموازين الشرعية: 53.

(2) الفرسخ: ثلاثة أميال، فعند الحنفية والمالكبة (5565) م، وعند الشّافعيّة والحنابلة (11130) م. انظر: المرجع السابق: 54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت