فهرس الكتاب

الصفحة 996 من 1952

صلى اللَّه عليه وسلم عن العَزْلِ؟ فقال: ما مِن كلِّ الماءِ يكونُ الولدُ، وإذا أرادَ اللَّهُ خلقَ شيءٍ لم يمنَعْه شيءٌ" [1] ."

2372 - وعن سعد بن أبي وقاص:"أنَّ رجلًا جاءَ إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إني أَعزِلُ عن امرأتي، فقال: لِمَ تفعلُ ذلك؟ قال: أُشفِقُ على ولدِها، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لو كان ذلكَ ضارًا ضرَّ فارسَ والرومَ" [2] .

2373 - وعن جُدامة [3] بنت وهبٍ رضي اللَّه عنها أنها قالت:"حضرتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في أناسٍ وهو يقولُ: لقدْ هَمَمتُ أنْ أَنهَى عن الغِيلةِ، فنظرتُ في الرومِ وفارسَ فإذا هم يُغِيلُونَ أولادَهم، فلا يَضُرُّ أولادَهم، ثمَّ سألُوه عن العزلِ فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ذلكَ الوَأْدُ الخَفيُّ" [4] .

2374 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"إنَّ أعظمَ الأمانةِ عندَ اللَّه يومَ القيامةِ:"

(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1064، كتاب النكاح (16) ، باب حكم العزل (22) ، الحديث (133/ 1438) .

(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1067، كتاب النكاح (16) ، باب جواز الغيلة. . . (24) ، الحديث (143/ 1443) .

(3) تصحَّف الاسم في المطبوعة إلى: (جذامة) بالذال المعجمة، والصواب ما أثبتناه كما في صحيح مسلم.

(4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1067، كتاب النكاح (16) ، باب جواز الغيلة. . . (24) ، الحديث (141/ 1442) ، قال البغوي في شرح السنة 9/ 108، كتاب النكاح، باب الغيلة، الحديث (2298) ، ما نصَّه: (قال مالك: والغيلَة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع) ."والوَأْدُ"دفن البنت حية، وقد شبِّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إضاعة النطفة التي أعدها اللَّه، بالوأد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت