فعَمَدتُ إلى أقدمِهن صحبةً عندي، عاقرٍ منذُ ستينَ سنةً ففارقتُها" [1] ."
2364 - وعن الضَّحَّاك بن فيروز الديلمي، عن أبيهِ أنّه قال:"قلتُ يا رسولَ اللَّه إني أسلمتُ وتحتي أختانِ؟ قال: اختَرْ أيَّتَهما شئتَ" [2] .
2365 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال:"أسلَمَتْ امرأةٌ فتزوَّجَتْ، فجاءَ زوجُها إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّه إني قد أسلمتُ وعَلِمَتْ بإسلامي، فانتزَعَها رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من زوجِها الآخر، ورَدَّها إلى زوجِها الأولِ" [3] . وروي أنّه قال:"إنَّها"
(1) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 16، كتاب النكاح، الباب الثالث في الترغيب في التزوج، الحديث (44) ، وأخرجه البيهقي عن الشافعي في السنن الكبرى 7/ 184، كتاب النكاح، باب من يسلم عنده. . .، وأخرجه البغوي عن الشافعي في شرح السنة 9/ 90 - 91، كتاب النكاح، باب المشرك يُسلِم وتحته. . .، الحديث (2289) .
(2) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 678، كتاب الطلاق (7) ، باب في من أسلم وعنده. . . (25) , الحديث (2243) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 436، كتاب النكاح (9) ، باب ما جاء في الرجل يسلم. . . (34) ، الحديث (1130) ، وقال: (هذا حديث حسن) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 627، كتاب النكاح (9) ، باب الرجل يسلم وعنده أختان (39) ، الحديث (1951) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 310، كتاب النكاح (17) ، باب فيمن أسلم وتحته أختان (16) ، الحديث (1276) ، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 273، كتاب النكاح، باب المهر، الحديث (105) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 184، كتاب النكاح، باب من يسلم وعنده. . .، وأخرجه الشافعي في المسند 2/ 16، من طريق أبي خراش، عن الديلمي، كتاب النكاح، الباب الثالث في الترغيب في التزوج، الحديث (45) .
(3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 674 - 675، كتاب الطلاق (7) ، باب إذا أسلم أحد الزوجين (23) ، الحديث (2239) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 647، كتاب النكاح (9) ، باب الزوجين يسلم أحدهما. . . (60) ، الحديث (2008) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 200، كناب الطلاق، باب كراهة سؤال الطلاق. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 188، كتاب النكاح، باب من قال: لا ينفسخ النكاح. . .