2361 - عن أبي الطُّفَيل أنّه قال:"كنتُ جالسًا معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذ أَقبلَتْ امرأةٌ، فبسطَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رداءَهُ حتَّى قعدَتْ عليهِ فلمَّا ذهبَتْ قيلَ: هذه أرضَعَتْ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم" [1] .
2362 - عن ابن عمر:"أنَّ غيلانَ بن سلمة الثقفي أسلمَ، وله عشرُ نسوةٍ في الجاهليةِ فأَسْلَمْنَ معَهُ، فقال له النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: أَمسِكْ أربعًا، وفارِق سائرَهُن" [2] .
2363 - وعن نوفل بن معاوية رضي اللَّه عنه أنّه قال:"أَسلمتُ وتحتي خمسُ نسوةٍ فقال صلى اللَّه عليه وسلم: فارِقْ واحدةً وأمسِكْ أربعًا،"
= الرضاع (10) ، باب ما جاء ما يُذْهِبُ مذمة الرضاع (6) ، الحديث (1153) ، وقال: (حديث حسن صحيح) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 108، كتاب النكاح (26) ، باب حق الرضاع وحرمته (56) ، ومَذَمَّة الرضاع: أي حقّ الإرضاع، أو حق ذات الرضاع، أما المراد بالغُرَّة: فهو المملوك.
(1) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 353، كتاب الأدب (35) ، باب في بر الوالدين (129) ، الحديث (5144) ، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في المسند 2/ 195 - 196، الحديث (900) .
(2) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 16، كتاب النكاح، الباب الثالث في الترغيب في التزوج، الحديث (43) ، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 44، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 435، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم. . . (33) ، الحديث (1128) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 628، كتاب النكاح (9) ، باب الرجل يسلم وعنده. . . (40) ، الحديث (1953) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 311، كتاب النكاح (17) ، باب فيمن أسلم وتحته. . . (17) ، الحديث (1277) ، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 269، كتاب النكاح، باب المهر، الحديث (94) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 192 - 193، كتاب النكاح، باب قصة إسلام غيلان الثقفي. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 181 - 182، كتاب النكاح، باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وأخرجه مالك في الموطأ عن الزهري مرسلًا 2/ 586، كتاب الطلاق (29) ، باب جامع الطلاق (29) ، الحديث (76) .