فهرس الكتاب

الصفحة 987 من 1952

2344 - عن الحسن، عن سَمُرَة أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:"أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ منهما، ومَن باعَ بيعًا من رجلينِ فهو للأول منهما" [1] .

2345 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت:"كانَتْ عندي جاريةٌ من الأنصارِ زَوَّجتُها، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: يا عائشةُ ألا تُغَنِّينَ، فإن هذا الحيَّ من الأنصارِ يُحِبُّونَ الغناءَ" [2] .

2346 - عن عائشة رضي اللَّه عنها:"أنَّ جاريةً من الأنصارِ زُوِّجَتْ فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: ألا أرسَلْتُم معهم مَن يقولُ:"

أَتيناكُم أَتيناكُم ... فَحَيَّانا وحَيَّاكُم [3]

(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 8، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 139، كتاب النكاح، باب المرأة يزوجها الوليان، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 571، كتاب النكاح (6) ، باب إذا نكح الوليان (22) ، الحديث (2088) ، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 418 - 419، كتاب النكاح (9) ، باب ما جاء في الوليين يزوجان (20) ، الحديث (1110) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 314، كتاب البيوع (44) ، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق (96) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 738، كتاب التجارات (12) ، باب إذا باع المجيزان فهو للأول (21) ، الحديث (2190) ، وهذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين إلى آخر الباب.

(2) أخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 612، كتاب النكاح (9) ، باب الغناء والدف (21) ، الحديث (1900) من رواية ابن عباس قال: أنكحت عائشة. . . وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 494، كتاب الأدب (32) ، باب الغناء واللعب في العرس (57) ، الحديث (2016) .

(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 391 ضمن مسند جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، ولفظه: (قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعائشة. . .) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 612 - 613، كتاب النكاح (9) ، باب الغناء والدف (21) ، الحديث (1900) ، ولفظه: (عن ابن عباس قال: أنكحت عائشة. . .) وأخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 2/ 164، كتاب النكاح، باب اللهو عند العرس، الحديث (1432) ، ولفظه: (عن جابر قال: كان عند عائشة يتيمة فزوَّجتها. . .) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 289، كتاب الصداق، باب ما يستحب من إظهار النكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت