فهو أَجْذَمُ" [1] ."
2342 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنَّها قالت، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"أعلِنُوا هذا النكاحَ واجعلُوه في المساجدِ، واضرِبُوا عليه بالدُّفوفِ" [2] [غريب] [3] .
2343 - وعن محمد بن حاطب الجمحي، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال:"فصلُ ما بينَ الحلالِ والحرامِ: الصوتُ والدُّفُّ في النكاحِ" [4] .
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 359، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 172، كتاب الأدب (35) ، باب الهدي في الكلام (21) ، الحديث (4840) ، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص (345) ، باب ما يُستحبّ من الكلام عند الحاجة، الحديث (494) . وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 610، كتاب النكاح (9) ، باب خطبة النكاح (19) ، الحديث (1894) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 152، كتاب المواقيت (5) ، باب الخطبة (107) ، الحديث (578) ، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 229، كتاب الصلاة (4) ، الحديث (1) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 209 كتاب الجمعة، باب ما يستدل به على وجوب التحميد. . . وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 151، كتاب النكاح (44) ، باب استحباب خطبة النكاح (4) ، الحديث (1494) ، وعزاه لأبي عوانة.
(2) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 398 - 399، كتاب النكاح (9) ، باب ما جاء في إعلان النكاح (6) ، الحديث (1089) ، وقال: (هذا حديث غريب حسن في هذا الباب) . وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 611، كتاب النكاح (9) ، باب إعلان النكاح (20) ، الحديث (1895) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 290، كتاب النكاح، باب ما يستحب من إظهار النكاح. . .
(3) ليست في المطبوعة.
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 418، 4/ 259، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 398، كتاب النكاح (9) ، باب ما جاء في إعلان النكاح (6) ، الحديث (1088) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 127، كتاب النكاح (26) ، باب إعلان النكاح بالصوت. . . (72) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 611، كتاب النكاح (9) ، باب إعلان النكاح (20) ، الحديث (1896) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 184، كتاب النكاح، باب الأمر بإعلان النكاح، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 289، كتاب النكاح، باب ما يستحب من إظهار النكاح. . و (الصوتُ) : التشهير بين الناس.