2337 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"لا شِغارَ في الإسلامِ" [1] .
2338 - [و] (2) عن علي [بن أبي طالب رضي اللَّه عنه] [2] :"أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن مُتْعَةِ النساءِ يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ" [3] .
2339 - وعن سلمة بن الأكوع أنّه قال:"رخَّصَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عامَ أوطاسٍ في المُتعَةِ ثلاثًا ثم نَهَى عنها" [4] .
مِنَ الحِسَان:
2340 - عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه قال:"علَّمنا رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم التشهدَ في الصلاةِ، والتشهدَ في الحاجةِ، فذكرَ التشهدَ في الصلاةِ كما ذكرَ غيرَه، والتشهدُ في الحاجةِ: إن الحمدَ للَّه نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللَّه من شرورِ أنفسِنا [ومن سيئاتِ أعمالِنا] [5] ، مَنْ يهدِهِ اللَّه فلا مضلَّ له، ومَنْ يُضلِلْ اللَّهُ فلا هادي له، وأشهدَ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، ويقرأُ ثلاثَ آياتٍ -ففسَّرَه سفيانُ"
(1) أخرجه مسلم من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما في الصحيح 2/ 1035، كتاب النكاح (16) ، باب تحريم نكاح الشغار. . . (7) ، الحديث (60/ 1415) .
(2) من المخطوطة.
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 7/ 481، كتاب المغازي (64) ، باب غزوة خيبر (38) ، الحديث (4216) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1027، كتاب النكاح (16) ، باب نكاح المتعة. . . (3) ، الحديث (29/ 1407) .
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1023، كتاب النكاح (16) ، باب نكاح المتعة. . . (3) ، الحديث (18/ 1405) عن قوله:"عام أوطاس"قال النووي في شرح مسلم 9/ 184: (هذا تصريحٌ بأنها أُبيحت يوم فتح مكة، وهو ويوم أوطاس شيءٌ واحد، وأوطاس وادٍ بالطائف) .
(5) ليست في مخطوطة برلين ولا عند أبي داود، وهي عند الترمذي بلفظ"وسيئات أعمالنا".